-3- 69 – باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته. -وكان ابن عمر: إذا رأى في ثوبه دما، وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته، وقال ابن المسيب والشعبي: (إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، أو لغير القبلة، أو تيمم فصلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد) 237… متابعة قراءة باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته