باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته

-3- 69 – باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته.

-وكان ابن عمر: إذا رأى في ثوبه دما، وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته، وقال ابن المسيب والشعبي: (إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، أو لغير القبلة، أو تيمم فصلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد)

237 – حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي إسحق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال:

بينا رسول الله ﷺ ساجد (ح).

قال: وحدثني أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه، عن أبي إسحق قال: حدثني عمرو بن ميمون: أن عبد الله بن مسعود حدثه:

 أن النبي ﷺ كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذا قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي ﷺ ، ووضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا، لو كان لي منعة، قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله ﷺ ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رأسه ثم قال: (اللهم عليك بقريش) ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: (اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط). وعد السابع فلم نحفظه، قال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله ﷺ صرعى، في القليب قليب بدر.


(وضعه) ألقى ثوبه عنه. (مضى في صلاته) استمر بها ولم يقطعها.(جنابة) أي أثر جنابة وهو المني. (لغير القبلة) بعد اجتهاد، ثم تبين خطؤه].

أخرجه صحيح مسلم في الجهاد والسير، باب: ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين، رقم: 1794.

(بسلى) الجلدة التي يكون فيها ولد البهائم، وهي كالمشيمة بالنسبة للآدمي. (جزور( كل مذبوح من الإبل، ذكرا أم أنثى. (فانبعث) أسرع. (أشقى القوم) أكثرهم خبثا، وهو عقبة بن أبي معيط. (لا أغير) أي من فعلهم. (منعة) عز وقوم يمنعوني من الأعداء، لطرحته عنه. (يحيل) ينسب كل منهم الفعل للآخر تهكما. وفي رواية (يميل) أي كم كثرة الضحك. (عليك بقريش) أهلك كفارهم، ومن فعل ذلك منهم. (صرعى) قتلى، جمع صريع. (القليب) البئر القديمة].