-3-28 – باب: إذا نذر، أو حلف: أن لا يكلم إنساناً، في الجاهلية، ثم أسلم.
6319 – حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: (أوف بنذرك).