-3-29 – باب: من مات وعليه نذر.
وأمر ابن عمر امرأة، جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلِّي عنها.
وقال ابن عباس نحوه.
6320 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عباس أخبره:
أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.
6321 – حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
أتى رجل النبي ﷺ فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي ﷺ : (لو كان عليها دين أكنت قاضيه). قال: نعم، قال: (فاقض الله، فهو أحق بالقضاء).