باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة

-3-32 – باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة.

وقال ابن عمر: قال عمر للنبي ﷺ : أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه؟ قال: (إن شئت حبَّست أصلها وتصدَّقت بها).

وقال أبو طلحة للنبي ﷺ : أحب أموالي إلي بيرحاء. لحائط له. مستقبلة المسجد.

6329 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث، مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة قال:

خرجنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر، فلم نغنم ذهباً ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضُّبَيب، يقال له رفاعة بن زيد، لرسول الله ﷺ غلاماً، يقال له مِدعَم، فوجه رسول الله ﷺ إلى وادي القرى،حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مِدعَم يحط رحلاً لرسول الله ﷺ إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئاً له الجنة، فقال رسول الله ﷺ : (كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه ناراً). فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي ﷺ ، فقال: (شراك من نار، أو: شراكان من نار).