-3-6 – باب: عتق المدبَّر وأم الولد والمكاتب في الكفَّارة، وعتق ولد الزنا.
وقال طاوس: يجزئ المدبَّر وأم الولد.
6338 – حدثنا أبو النعمان: أخبرنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو، عن جابر:
أن رجلاً من الأنصار دبَّر مملوكاً له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي ﷺ ، فقال: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن النحَّام بثمانمائة درهم.
فسمعت جابر بن عبد الله يقول: عبداً قبطياً، مات عام أول.
[ش (المدبر) هو المعلق عتقه على موت سيده. (أم الولد) الأمة التي وطئها سيدها فحملت منه أو أتت بولد. (المكاتب) هو الذي تعاقد مع سيده على مبلغ من المال، إذا أدَّاه أصبح حراً].
[ش (قبطياً) نسبة إلى القبط، وهم أهل مصر في ذاك الوقت].