كتاب الفرائض

-2- 88 – كتاب الفرائض.

وقول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهنَّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً. ولكم نصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارِّ وصية من الله والله عليم حليم} /النساء: 11 – 12/.

 

6344 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر: قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:

مرضت فعادني رسول الله ﷺ وأبو بكر، وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله ﷺ فصب علي وضوءه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.


[ش (الفرائض) جمع فريضة بمعنى مفروضة، من الفرض وهو القطع والتقدير والبيان. والمراد بها هنا: المواريث، وسميت بذلك لأنها مقدرات لأصحابها، ومبينات في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ ، ومقطوعات لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها. (يوصيكم..) يأمركم بالعدل بينهم. (حظ) نصيب. (فوق اثنتين) أي اثنتين فأكثر. (من بعد وصية..) أي يأخذ الورثة سهامهم بعد وفاء ديون المتوفى وتنفيذ وصيته.

(أيهم أقرب لكم نفعاً) لا تعلمون من أنفع لكم من مورثيكم: الذي أوصى فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء الوصية، أم الذي لم يوص وأبقى لكم المال تتمتعون به في الدنيا. (فريضة) أي ما بين من المواريث هو ما حكم به الله تعالى وقضاه. (كلالة) هو الذي يتوفى وليس له والد يرثه أو ولد. (غير مضار) لم يقصد به الإضرار بالورثة].