باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة

-3-7 – باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة.

6355 – حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال:

سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ : للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.


[ش (فسيتابعني) يوافقني في قولي. (لقد ضللت..) أي لو وافقته وقلت بحرمان بنت الابن لكنت ضالاً، لمخالفتي صريح السنة الثابتة عندي.

(الحبر) العالم، الذي يحسن الكلام ويزينه، والمراد ابن مسعود رضي الله عنه].