باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

-3-10 – باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره.

6359 – حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة أنه قال:

قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرَّة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.


[ش (العقل) الدية. (عصبتها) القرابة من الرجال من جهة الأب].