-3-29 – باب: إذا ادَّعت المرأة ابناً.
6387 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قال: (كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقُّه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى).
قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية.