-3-7 – باب: لعن السارق إذا لم يُسَمَّ.
6401 – حدثنا عمرو بن حفص بن غياث: حدثني أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة،
عن النبي ﷺ قال: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.
[ش أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، رقم: 1687.
(يسرق البيضة) أي فيعتاد السرقة، فيسرق ما هو أكبر منها مما يساوي نصاب القطع فتقطع يده، قيكون السبب الأول سرقته للبيضة. (أنه) أي مقصود النبي ﷺ . (بيض الحديد) وهي الخوذة من الحديد، يضعها المقاتل على رأسه ليحميه من الضربات. (يسوى) تبلغ قيمته].