-3-3 – باب: من أمر بضرب الحد في البيت.
6392 – حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال:
جيء بالنعيمان، أو بابن النعيمان، شارباً، فأمر النبي ﷺ من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال.