-3-6 – باب: رجم المحصن.
وقال الحسن: من زنى بأخته حده حد الزاني.
6427 – حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث،
عن علي رضي الله عنه، حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله ﷺ .
6428 – حدثني إسحق: حدثنا خالد، عن الشيباني: سألت عبد الله بن أبي أوفى:
هل رجم رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري.
6429 – حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله الأنصاري:
أن رجلاً من أسلم، أتى رسول الله ﷺ فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله ﷺ فرجم، وكان قد أحصن.
[ش (المرأة) شراحة بنت مالك الهمدانية، قيل: جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أجمعت بين حدَّين عليها فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ . أي إن الجلد ثابت في القرآن، والرجم ثابت في السنة، والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم].
[ش أخرجه مسلم في الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم: 1702.
(قبل سورة النور) أي قبل نزول الآيات التي في سورة النور، والتي تبين عقوبة الجلد للزاني. قال العيني: قد وقع الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور، لأن نزولها كان في قصة الإفك، واختلف: هل كان سنة أربع أو خمس أو ست، والرجم كان بعد ذلك، وقد حضره أبو هريرة رضي الله عنه. وإنما أسلم سنة سبع].