باب: البكران يجلدان وينفيان

-3-17 – باب: البكران يجلدان وينفيان.

{والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} /النور: 2 – 3/.

قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد.

 

6443/6444 – حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز: أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني قال:

سمعت النبي ﷺ يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام.

قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب غرَّب، ثم لم تزل تلك السُّنَّة.

(6444) – حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ قضى فيمن زنى ولم يحصن: بنفي عام، وبإقامة الحد عليه.


[ش (فاجلدوا) من الجلد وهو ضرب الجلد. (بهما) بسببهما. (رأفة) رقة ورحمة فتخففوا عنهما العقوبة. (في دين الله) في إقامة شرع الله تعالى وتنفيذ حدوده. (طائفة) جماعة وفئة. (الزاني لا ينكح..) أي الفاسق الذي من أنه وعادته الزنا لا يرغب في نكاح الصالحات من النساء وهن لا يرغبن به، وإنما يرغب بمن كانت على شاكلته من الخبث لفجور أو شرك. وكذلك الفاسقة المعتادة للفجور لا ترغب في نكاح الأتقياء وهم لا يرغبون بها، وإنما يرغب – ويرغب بها – من كان على شاكلتها.

(ذلك) أي الزواج بالزناة والزواني].

[ش (وبإقامة الحد) هكذا في النسخة التي شرح عليها ابن حجر، وفي نسخة العيني (بنفي عام وبإقامة الحد) أي ملتبساً بها، جامعاً بينهما].