-3-5 – باب: قول الله تعالى:
{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} /المائدة: 45/.
6484 – حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال:
قال رسول الله ﷺ : (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة).
[ش (أن النفس..) تقتل النفس بمقابل قتل النفس، ويتلف العضو بمقابل إتلاف العضو، وهكذا. (قصاص) أي يجرح الجارح مثل جرحه إن أمكن تحقيق المماثلة بين الجرحين. (فمن تصدق به) فمن عفا من أصحاب القصاص عن حقه فيه. (كفارة له) يمحو الله تعالى له بسبب عفوه بعض ذنوبه أو كلها. (بما أنزل الله) بشرع الله تعالى. (الظالمون) المتعدون على الحقوق، المتجاوزون للعدالة والحق، إذ لم ينصفوا المظلوم من الظالم، ولم يوصلوا الحقوق إلى أصحابها]
[ش أخرجه مسلم في القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، رقم: 1676.(لا يحل دم امرئ) لا يباح قتله.(النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمداً بغير حق، بمقابلة النفس التي أزهقها.(الثيب الزاني) الثيب من سبق له زواج، ذكرا أم أنثى، فيباح دمه إذا زنى.(المفارق) التارك المبتعد، وهو المرتد. وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجاً سريعاً.(التارك للجماعة) المفارق لجماعة المسلمين].