باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

-3-13 – باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات.

وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة.

ويذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل، في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح.

وبه قال عمر بن عبد العزيز: وإبراهيم، وأبو الزناد عن أصحابه. وجرحت أخت الربيع إنساناً، فقال النبي ﷺ : (القصاص).

 

6492 – حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا سفيان: حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

لددنا النبي ﷺ في مرضه، فقال: (لا تلدُّوني). فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: (لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ، غير العبَّاس، فإنه لم يشهدكم).


[ش (أهل العلم) أي جمهور العلماء. (تقاد..) يقتص منها إذا قتلت الرجل، ويقطع عضوها إذا قطعته منه، وكذلك يقتص لها منه إن فعل بها ذلك.(يبلغ نفسه) يصل إلى إزهاق الروح والموت. (أصحابه) أصحاب أبي الزناد مثل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، رحمهم الله تعالى. (أخت الربيع) أم حارثة رضي الله عنهما، والحديث رواه مسلم في القسامة. باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، رقم: 1675].