-3-17 – باب: إذا عضَّ رجلاً فوقعت ثناياه.
6497 – حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين:
أن رجلاً عضَّ يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال: (يعَضُّ أحدكم أخاه كما يعَضُّ الفحل؟ لا دية له).
6498 – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:
خرجت في غزوة، فعضَّ رجل فانتزع ثنيَّته، فأبطلها النبي ﷺ .
[ش أخرجه مسلم في القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه..، رقم: 1673.(رجلاً) قيل هو يعلى بن أمية، وقيل أجير له. (ثنيتاه) مثنى ثنية، وهي إحدى السنين اللتين في مقدم الأسنان ووسطها. (الفحل) الذكر من الحيوان. (لا دية له) لا تثبت له الدية].