-3-24 – باب: جنين المرأة.
6508 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، وحدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله ﷺ فيها بغرَّة، عبد أو أمة.
6509/6510 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة:
قضى النبي ﷺ بالغرَّة، عبد أو أمة، فشهد محمد بن سلمة: أنه شهد النبي ﷺ قضى به.
(6510) – حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه:
أن عمر نشد الناس: من سمع النبي ﷺ قضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرَّة، عبد أو أمة. قال: ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن سلمة: أنا أشهد على النبي ﷺ بمثل هذا.
حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا زائدة: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه: أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر: أنه استشارهم في إملاص المرأة، مثله.
[ش أخرجه مسلم في القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ..، رقم: 1682.
(إملاص المرأة) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها، وهو في اللغة: انزلاق الولد قبل الولادة. (بالغرَّة) فسرت بالعبد أو الأمة، وقيل: هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة].
[ش (السقط) الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ذكراً كان أم أنثى].