-3-25 – باب: جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد.
6511/6512 – حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة:
أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
(6512) – حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ ، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
[ش (العقل) دية المقتولة. (الوالد) والد القاتلة. (عصبة الوالد) الوارثون من الذكور. (لا على الولد) إذا لم يكن من عصبة القاتلة].