-3-28 – باب: العجماء جُبار.
وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمِّنون من النفحة، ويضمِّنون من ردِّ العنان.
وقال حمَّاد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة.
وقال شريح: لا يضمن ما عاقبت، أن يضربها فتضرب برجلها.
وقال الحكم وحمَّاد: إذا ساق المكاري حماراً عليه امرأة فتخرُّ، لا شيء عليه.
وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها، فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلاً لم يضمن.
6515 – حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قال: (العجماء عقلها جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس).
[ش (كانوا) أي العلماء من الصحابة والتابعين. (من النفحة) ما تلف بسبب ضربة رجل الدابة. (رد العنان) هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب حيث أراد، فإذا لفتها به إلى جهة فضربت برجلها شيئاً ضمنه، وإذا ضربت دون ذلك لا يضمن. (ينخس) من النخس وهو غرز مؤخر الدابة أو جنبها بعود ونحوه. (ما عاقبت) أي ما أتلفته عقوبة. كأن ضربها أحد فضربته، فأتلفت شيئاً بضربها من مال أو نفس. (المكاري) الذي يؤاجر الدواب. (فتخر) فتسقط. (مترسلاً) متسهلاً في السير، لا يسوقها ولا يحثها].
[ش أخرجه مسلم في الحدود، باب: جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار، رقم: 1710.
(عقلها) ديتها. (جبار) هدر، أي لا دية فيما أتلفته من نفس أو عضو].