باب: الحيلة في النكاح

-3-4 – باب: الحيلة في النكاح.

6559 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ نهى عن الشِّغار. قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.

وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشِّغار فهو جائز، والشرط باطل.

وقال في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشِّغار جائز، والشرط باطل.

6560 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر: حدثنا الزُهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما:

أن علياً رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.

وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.


[ش (بغير صداق) أي بغير مهر، وصورة نكاح الشغار: أن يقول الرجل: إني أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك، فيكون أحد العقدين عوضاً عن الآخر. فقال الحنفية: العقدان جائزان، ويبطل الشرط، ويثبت لكل منهما مهر المثل بالدخول. وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، إلا إن ذكر في العقد أن بضع – أي فرج – كل منهما مهر للأخرى، فهو باطل عندهم. وقال الماليكة والحنابلة ببطلان هذا العقد مطلقاً، ذكر البضع أم لم يذكر. (المتعة) هي: أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع بها أياماً ثم يخلي سبيلها، ويشترط فيها لفظ التمتع، كمتعيني بنفسك، أو: أتمتع بك. (قال بعضهم) قيل: أشار إلى ما نقل عن زفر – أحد أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى – أنه أجاز النكاح المؤقت، أي صححه، وألغى الوقت، لأنه شرط فاسد، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة].