-3-8 – باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمِّل لها صداقها.
6564 – حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزُهري قال: كان عروة يحدث:
أنه سأل عائشة: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنُهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ في إكمال الصداق، ثم استفتى الناس رسول الله ﷺ بعد، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء}. فذكر الحديث.