باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً

-3-9 – باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً.

وقال بعض الناس: الجارية للغاصب، لأخذه القيمة. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها، واعتل بأنها ماتت، حتى يأخذ ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي ﷺ : (أموالكم عليكم حرام).

(ولكل غادر لواء يوم القيامة).

6565 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،

عن النبي ﷺ قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به).

6566 – حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة،

عن النبي ﷺ قال: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار).


[ش (جارية) امرأة مملوكة. (لأخذه) أي لأخذ صاحب الجارية قيمتها].