باب: احتيال العامل ليهدى له

-3-14 – باب: احتيال العامل ليهدى له.

6578 – حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي قال:

استعمل رسول الله ﷺ رجلاً على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللُّتبيَّة، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله ﷺ : (فهلا جلست في بيت أبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً). ثم خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفنَّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر). ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه، يقول: (اللهم هل بلَّغت). بصر عيني وسمع أذني.

6579/6580 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع قال:

قال النبي ﷺ : (الجار أحق بصَقَبِه).

وقال بعض الناس: إن اشترى داراً بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة آلاف درهم، وتسعمائة درهم، وتسعة وتسعين، وينقده ديناراً بما بقي من العشرين ألفا. فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهماً ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيباً، ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم.

قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين، وقال النبي ﷺ : (بيع المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة).

(6580) – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد:

أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتاً بأربعمائة مثقال، وقال: لولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: (الجار أحق بصَقَبِه). ما أعطيتك.


[ش (فلأعرفن) أي والله لأعرفن. (بصر عيني وسمع أذني) أبصرت عيناي رسول الله ﷺ ناطقاً ورافعاً يديه وسمعت كلامه. وضبط بصر وسمع بضم الصاد وكسر الميم على أنهما فعلان ماضيان، وضبطا بسكون الصاد والميم على أنهما مصدران].

[ش (استحقت) ظهرت مستحقة لغير البائع، أي مملوكة لغيره.

(الصرف في الدينار) أي حين أعطاه الدينار بدل ما بقي من العشرين ألفاً. (داء) على شرط أن لا يكون مرض في المشتري، أو آفة تنقص قيمته. (خبثة) هي أن يكون المبيع من كسب غير طيب ولا مشروع.

(غائلة) ما يكون فيه هلاك مال المشتري، من تدليس ونحوه].