اب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه، دون الإمام الذي فوقه

-3-12 – باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه، دون الإمام الذي فوقه.

6736 – حدثنا محمد بن خالد الذهلي: حدثنا الأنصاري محمد: حدثنا أبي، عن ثمامة، عن أنس: أن قيس بن سعد:

كان يكون بين يدي النبي ﷺ ، بمنزلة صاحب الشرط من الأمير.

 

6737/6738 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن قرَّة بن خالد: حدثني حميد بن هلال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى:

أن النبي ﷺ بعثه وأتبعه بمعاذ.

(6738) – حدثني عبد الله بن الصبَّاح: حدثنا محبوب بن الحسن: حدثنا خالد، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى:

أن رجلاً أسلم ثم تهوَّد، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى، فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهوَّد، قال: لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله تعالى ورسوله ﷺ .


[ش (قيس بن سعد) بن عبادة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهما.

(صاحب الشرط) جمع شرطة، وهم أول الجيش ونخبته. سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات، وصاحبهم كبيرهم.

قال في الفتح: وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده. لأن صاحب الشرطة لم يكن موجوداً في العهد النبوي عند أحد من العمال، وإنما حدث في دولة بني أمية، فأراد أنس بن مالك تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين، فشبهه بما يعهدونه].