باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية

-3-4 – باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.

6723 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن أبي التيَّاح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ : (اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة).

6724 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حمَّاد، عن الجعد، عن أبي رجاء، عن ابن عباس يرويه قال:

قال النبي ﷺ : (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت، إلا مات ميتة جاهلية).

6725 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه،

عن النبي ﷺ قال: (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة).

6726 – حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه قال:

بعث النبي ﷺ سريَّة، وأمَّر عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم، وقال: أليس قد أمر النبي ﷺ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً، ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطباً، فأوقدوا، فلما همُّوا بالدخول، فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي ﷺ فراراً من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار، وسكن غضبه، فذكر للنبي ﷺ فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف).


[ش أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية..، رقم: 1839].

[ش أخرجه مسلم في الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية..، رقم: 1840.

(عزمت عليكم) آمركم وأؤكد أمري لكم وأجدُّ فيه. (ما خرجوا..) لأن الدخول فيها معصية، فإذا استحلوها كفروا واستحقوا الخلود فيها، وهذا جزاء من جنس العمل. (الطاعة) للأمر واجبة. (المعروف) هو ما لا يتنافى مع الشرع].