-3-19 – باب: من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على حدٍّ أمر أن يخرج من المسجد فيقام.
و قال عمر: أخرجاه من المسجد، وضربه. ويذكر عن عليٍّ نحوه.
6747 – حدثنا يحيى بن بكير: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة و سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة قال:
أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعاً قال: (أبك جنون). قال: لا، قال: (اذهبوا به فارجموه).
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن رجمه بالمصلى.
رواه يونس ومعمر وابن جريج، عن الزُهري، عن أبي سلمه، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه و سلم، في الرجم.
[ ش (يخرج) من وجب عليه الحد. (فيقام) عليه الحد خارج المسجد. (أخرجاه) أي الذي وجب عليه الحد. (ضربه) أمر بضربه الحد.
[ش (بالمصلى) المكان الذي يصلى فيه على الجنائز عند البقيع، وهو مقبرة أهل المدينة].