باب: الحكم في البئر ونحوها

-3-30 – باب: الحكم في البئر ونحوها.

6761 – حدثنا إسحق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله:

قال النبي ﷺ : (لا يحلف على يمين صَبْرٍ، يَقتَطِعُ مالاً وهو فيها فاجر، إلا لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله: { إنَّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً}. الآية، فجاء الأشعث وعبد الله يُحدِّثهم، فقال: فيَّ نزلت وفي رجل خاصمته في بئرٍ، فقال النبي ﷺ : (ألك بيِّنة). قلت: لا، قال: (فليحلف). قلت إذن يحلف، فنزلت: {إنَّ الذين يشترون بعهد الله}. الآية.