-3-39 – باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور.
6770 – حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا الزُهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيِّ قالا:
جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إنَّ ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا : إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فقال النبي ﷺ : (لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أمَّا الوليدة و الغنم فردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأمَّا أنت يا أنيس – لرجل – فاغد على إمرأة هذا فارجمها). فغدا عليها أنيس فرجمها.
[ش (فقال الأعرابي) الظاهر أنَّ هذا سهو من أحد الرواة أو النساخ، لأنَّ الذي كان عسيفاً هو ولد خصمه، والأعرابي هو المزني بزوجته. (فارجمها) إن اعترفت.]