-3-49 – باب: بيعة النساء.
رواه ابن عباس، عن النبي ﷺ .
6787 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري. وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولانيُّ: أنه سمع عبادة بن الصامت يقول:
قال لنا رسول الله ﷺ ونحن في مجلس: (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله، فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه).فبايعناه على ذلك.
6788 – حدثنا محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزُهري،
عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي ﷺ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: {لا يشركن بالله شيئاً}. قالت: وما مسَّت يد رسول الله ﷺ يد امرأة إلاَّ امرأة يملكها.
6789 – حدثنا مسدَّد: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن حفصة، عن أمِّ عطيَّة قالت:
بايعنا النبي ﷺ ، فقرأ علينا: {أن لا يشركن بالله شيئاً}. ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها، فقالت: فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيها. فلم يقل شيئاً، فذهبَت ثم رجعَت، فما وفت امرأة إلا أم سُليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ،أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ.
[ش (يد امرأة) أي غير محارمه اللاتي يحرم عليه نكاحهن على التأبيد.
(يملكها) يملك التمتع بها بالنكاح أو بملك اليمين، وهي الأمة.]