-3-22 – باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي ﷺ كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي ﷺ وأمور الإسلام.
6920 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن بن جريج: حدثني عطاء، عن عبيد بن عمير قال:
استأذن أبو موسى على عمر، فكأنه وجده مشغولاً فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. فدعي له، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: فأتني على هذا ببيِّنة أو لأفعلنَّ بك، فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا، فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي عليَّ هذا من أمر النبي ﷺ ، ألهاني الصفق بالأسواق.
6921 – حدثنا علي: حدثنا سفيان: حدثني الزُهري: أنه سمعه من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة قال:
إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله ﷺ ، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكيناً، ألزم رسول الله ﷺ على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله ﷺ ذات يوم، وقال: (من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي، ثم يقبضه، فلن ينسى شيئاً سمعه مني). فبسطت بردة كانت عليَّ، فوالذي بعثه بالحق، ما نسيت شيئاً سمعته منه.
[ش (ظاهرة) أي لا تخفى على أحد إلا النادر منهم، وإنما كان بعضهم يغيب عن مجالس رسول الله ﷺ ومواقفه، فيحدث بحديث يسمعه غيره ويحفظه، أو يحدث حادث فيشرع له حكم ونحو ذلك، فلا يعلم بهذا من كان غائباً حتى يطلعه عليه من حضر].
[ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه، رقم: 2492].