باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

-3- 12 – باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض.

307 – حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن يزيد، عن أيوب، عن حفصة، قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي ﷺ قالت:

 كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.

قال: رواه هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي ﷺ .


[ش أخرجه مسلم في الجنائز، باب: نهي النساءعن ابتاع الجنائز، رقم: 938.

(نحد) من الإحداد، وهو الامتناع عن الزينة. (ثوب عصب) نوع من الثياب اليمنة، يعصب غزلها – أي يجمع – ويصبغ قبل أن ينسج، أو المراد: ثوب يشد على مكان خروج الدم حتى لا تتلوث به. (نبذة) قطعة صغيرة. (كست أظفار) نوع من العطر والطيب، القطعة منه على شكل الظفر، وقيل: الصواب (كست أظفار) نسبة إلى مدينة على ساحل اليمن].