-3- 16 – باب: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض.
311 – حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:
خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله ﷺ : (من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني هديت لأهلك بعمرة). فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي ﷺ فقال: (دعي عمرتك، وانفضي رأسك، واكتشطي وأهلي بحج). ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة، أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك، هدي ولا صوم ولا صدقة.
[ر: 290].
(موافين) مستقبلين وموافقين. (لهلال) هو القمر أول الشهر.(أهديت) سقت الهدي، أي وليس لي أن أتحلل إلا بنحره. (في شيء من ذلك) أي فيما فعلته من فسخ العمرة إلى الحج].