-3- 27 – باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة.
322 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي ﷺ :
أنها قالت لرسول الله ﷺ : يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت؟ قال رسول الله ﷺ : (لعلها تحبسنا، ألم تكت طافت معكن). فقالوا: بلى، قال: (فاخرجي).
323 – حدثنا معلى بن أسيد قال: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
رحض للحائض أن تنفر إذا حاضت.
وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله ﷺ رخص لهن.
[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، رقم: 1211.
(تحبسنا) تمنعنا عن الخروج من مكة حتى تطهر. (طافت معكن) أي طواف الركن].
[ش (رخص للحائض أن تنفر) أذن لها أن تغادر مكة دون أن تطوف طواف الوداع. (وكان ابن عمر..) قائل هذا طاوس. (في أول أمره) أي قبل وقوفه على هذا الحديث].