-3- 6 – باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش تيمم.
-ويذكر: أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} /النساء: 29/. فذكر للنبي ﷺ فلم يعنف.
338/339 – حدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد، هو غندر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود:
إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا، كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم، وصلى. قال: قلت: فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أر عمر قنع بقول عمار.
(339) – حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت شقيق بن سلمة قال:
كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن، إذا أجنب فلم يجد ماء، كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار، حين قال له النبي ﷺ : (كان يكفيك). قال: ألمم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما ردى عبد الله ما يقول، فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا، لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال: نعم.
[ش (ولا تقتلوا أنفسكم) لا تتسبوا بقتلها. (فذكر) أي فعل عمرو رضي الله عنه واستدلاله. (فلم يعنف) فلم ينكر، وهو إقرار منه ﷺ لفعله].
[ش (لم يجد الماء) أي الجنب. (لا يصلي) أي حتى يغتسل ولا يتيمم. (في هذا) في جواز التيمم للجنب].
[ش (بهذه الآية) وهي قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} /النساء: 43/ و/المائدة: 6/. (لأوشك) قرب وأسرع].