باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

-3- 8 – باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.

358 – حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال:

قام رجل إلى النبي ﷺ ، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: (أوكلكم يجد ثوبين). ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء.

[ر: 351].

359 – حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال:

سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).

وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ : مثله.

[ر: 134].


[ش (رجل) قيل هو ابن مسعود، لأنه اختلف هو وأبي بن كعب رضي الله عنه في ذلك. (جمع رجل عليه ثيابه) أي إن جمع عليه ثيابه وصلى بها فحسن. (رداء) ما يوضع على أعلى الجسم من الثياب. (قباء) ثوب منضم الأطراف، مشتق من القبو، وهو الجمع والضم، سمي بذلك لأنه يضم لابسه. (تبان) سروايل صغير مقدار ستر العورة].