باب: ما يستر العورة

-3- 9 – باب: ما يستر العورة.

360 – حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال:

نهى رسول الله ﷺ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.

361 – حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:

نهى النبي ﷺ عن بيعتين: عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.

 

362 – حدثنا إسحق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي شهاب، عن عمه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن أبا هريرة قال:

بعثني أبو بكر في تلك الحجة، في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله ﷺ عليا، فأمره أن يؤذن بـ “براءة”. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.


[ش (اشتمال الصماء) هو أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده، ولا يرفع شيئا من جوانبه، فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله، سمي بذلك لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء. (يحتبي) من الاحتباء، وهو أن يجلس على أليته، وينصب ساقيه، ويششد فخذيه وساقيه إلى جسمه بثوب يلفه، وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم. (ليس على فرجه شيء) أي من الثوب يستره].

[ش (اللماس) هو أن يشتري شيئا لم يره، على أنه متى لمسه لزم البيع وسقط الخيار.(النباذ) هو أن يشتري الشيء، على أنه متى نبذه إليه فقد لزم البيع، ونبذه ألقاه. وانظر شرح: 360].

[ش (في تلك الحجة) أي التي أمر فيها رسول الله ﷺ أبا بكر على الحج، في السنة التاسعة، قبل حجة الوداع بسنة. (أردف) أرسله وراء أبي بكر رضي الله عنه. (يؤذن ببراءة) يقرؤها على الناس، وبراءة اسم لسورة التوبة، وسميت براءة لأنها تبدأ بقوله تعالى: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من