-3- 15 – باب: من صلى في فروج حرير ثم نزعه.
368 – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال:
أهدي إلى النبي ﷺ فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا، كالكاره له، وقال: (لا ينبغي هذا للمتقين).
[ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم: 2075.
(فروج) ثوب شق من خلفه. (لا ينبغي هذا للمتقين) لا يليق لبس هذا بالصالحين المبتعدين عن المعاصي، وعبر بجميع المذكر ليخرج الإناث من التحريم فإنه يحل لهن لبسه].