باب: الصلاة في الخفاف

-3- 24 – باب: الصلاة في الخفاف.

380 – حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يحدث: عن همام بن الحارث قال:

رأيت جرير بن عبد الله بال ثن توضأ، ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي ﷺ صنع مثل هذا.

فقال إبراهيم: فكان يعجبهم، لأن جريرا كان آخر من أسلم.

(يعجبهم) أي حديث جرير رضي الله عنه كان يعجب إبراهيم النخعي وغيره من التابعين، لأنه يدل على أن جواز المسح على الخفين باق، ولم ينسخ بآية الوضوء في المائدة، والتي فيها وجوب غسل الرجلين، لأن جريرا رضي الله عنه أسلم بعد نزولها، ورأى النبي ﷺ يمسح عليهما].

381 – حدثنا إسحق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة قال:

وضأت النبي ﷺ ، فمسح على خفيه وصلى.

[ر: 180].


[ش أخرجه مسلم في الطهارة، باب: المسح على الخفين، رقم: 272.