باب: القضاء واللعان في المسجد، بين الرجال والنساء

-3- 12 – باب: القضاء واللعان في المسجد، بين الرجال والنساء.

413 – حدثنا يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن سل بن سعد:

أن رجلا قال: يا رسول الله: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد.


[ش (رجلا) هو عويمر بن عامر العجلاني، وقيل غيره. (فتلاعنا) أي الرجل والمرأة، والتلاعن: أن يحلف الزوج خمسة أيمان على صدق مدعاه بقذف زوجته بالزنا، وتحلف الزوجة خمسة أيمان على تكذيبه، وأنها بريئة مما رماها به، على الكيفية الواردة في قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} /النور: 6 – 9/].