-3- 37 – باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد.
444 – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة قالت:
أتت بريرة تسألها في متابها، فقالت:إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي – وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها – ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله ﷺ ذكرته ذلك، فقال: (ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق). ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر – وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله ﷺ على المنبر – فقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة).
قال علي: قال يحيى، وعبد الوهاب، عن يحيى، عن عمرة. وقال جعفر بن عون، عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. رواه مالك، عن يحيى، عن عمرة: أن بريرة، ولم يذكر: صعد المنبر.
[ش (تسألها في كتابها) تستعين بها على أداء ما كاتبت عليه مالكها، والكتابة أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر من المال إذا أداه أصبح حرا. (أعطيت أهلك) دفعت لمواليك ما لهم عليك من مال. (الولاء) التناصر والإرث. (ما بال أقوام) ما شأنهم ولم يفعلون ذلك. (ليس في كتابالله) لا يوافق شرع الله تعالى وحكمه، من كتاب أو سنة].