-3- 10 – باب: يرد المصلي من مر بين يديه.
-ورد ابن عمر في التشهد، وفي الكعبة، وقال: إن أبي إلا أن تقاتله فقاتله.
487 – حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس، عن حميد بن هلال، عن أبي صالح: أن أبا سعيد قال: قال النبي ﷺ (ح). وحدثنا آدم بن أبي أياس قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال العدوي قال: حدثنا أبو صالح السمان قال:
رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة، يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني ابي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان).
[ش أخرجه مسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي، رقم: 505.
(يستره) يحجز بينه وبين الناس. (شاب) قيل: الوليد بن عقبة، وقيل: غيره. (يجتاز) يمر. (مساغا) طريقا يمكنه المرور منها. (فنال) تكلم عليه وشتمه. (ولابن أخيك) أي في الإسلام، أو لأنه أصغر منه. (فليقاتله) الجمهور على أن معناه الدفع بالقهر، لا جواز قتله. (هو شيطان) فعله فعل شيطان].