باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

-3- 10 – باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

632 – حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: مر النبي ﷺ برجل.

قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد، يقال له مالك ابن بحينة:

أن رسول الله ﷺ رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة، يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله ﷺ لاث به الناس، وقال له رسول الله ﷺ : (الصبح أربعا، الصبح أربعا).

تابعه غندر ومعاذ، عن شعبة في مالك. وقال ابن إسحق، عن سعد، عن حفص، عن عبد الله بن بحينة. وقال حماد: أخبرنا سعد، عن حفص، عن مالك.


[ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم: 711.

(مالك ابن بحينة) في العيني: مالك بن بحينة، قال ابن الأثير: له صحبة، وقال الذهبي في تجريد الصحابة: مالك بن بحينة والد عبد الله، ورد عنه حديث، وصوابه لعبد الله. أقول: بحينة هي أم عبد الله رضي الله عنهما، وانظر: 795. (لاث) أحاط].