-3- 15 – باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} /التوبة: 5/.
[ش (فخلوا سبيلهم) أطلقوا عنهم قيد الأسر والحصر، وكفوا عنهم ولا تتعرضوا لهم].
25 – حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة، عن وافد بن محمد قال: سمعت أ[ي يحدث عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال:
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله).
[ش أخرجه مسلم في الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، رقم: 22.
(أقاتل الناس) أي بعد عرض الإسلام عليهم. (يشهدوا) يعترفوا بكلمة التوحيد، أي يسلموا، أو يخضعوا لحكم الإسلام إن كانوا أهل كتاب، يهودا أو نصارى. (عصموا) حفظوا وحقنوا، والعصمة الحفظ والمنع. (إلا بحق الإسلام) أي: إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام، فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصا. (وحسابهم على الله) أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون].