-3- 36 – باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.
675 – حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة، عن النبي ﷺ قال:
(إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه).
تابعه بشر بن بكر، وابن المبارك، وبقية، عن الأوزاعي.
676/678 – حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا شريك بن عبد الله قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
ما صليت وراء إمام قط، أخف صلاة ولا أتم، من النبي ﷺ ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف، مخافة أن تفتن أمه.
(677) – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة: أن أنس بن مالك حدثه:
أن النبي ﷺ قال: (إني لأدخل في الصلاة، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه).
(678) – حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال:
(إني لأدخل في الصلاة، فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه).
وقال موسى: حدثنا أبان: حدثنا قتادة: حدثنا أنس، عن النبي ﷺ : مثله.
[ش (فأتجوز) فأخفف، مع عدم الإخلال بالأركان والآداب].
[ش أخرجه مسلم في الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم: 470.
(أن تفتن أمه) تلتهي عن صلاتها فلا تخشع فيها، لاشتغال قلبها ببكائه].
[ش (وجد أمه) حزنها وتألمها لبكائه، وهي شديدة الحب له].