باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة

-3- 7 – باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.

914 – حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أني، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر:

أن رسول الله ﷺ كان يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة.

[920]

915/918 – حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول:

إن النبي ﷺ خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة.

(916) – قال: وأخبرني عطاء:

أن عباس أرسل إلى ابن الزبير، في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة.

(917) – وأخبرني عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله قالا:

لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.

(918) – وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول:

إن النبي ﷺ قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله ﷺ نزل، فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم أن لا تفعلوا.


[ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب صلاة العيدين، رقم: 888].

[ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب صلاة العيدين، رقم: 888.

(يتوكأ) يعتمد. (وما لهم أن لا يفعلوا) ما الذي يمنعهم من وعظهن والتأسي بالنبي ﷺ ].