-3- 4 – باب: في كم يقصر الصلاة.
–وسمى النبي النبي ﷺ يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربع برد، وهي ستة عشر فرسخا.
1036/1037 – حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي النبي ﷺ قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم).
(1037) – حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي النبي ﷺ قال:
(لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم).
تابعه أحمد، عن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ .
1038 – حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ :
(لا يحل لأمرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة).
تابعه يحيى بن أبي كثير، وسهل، ومالك، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[ ش أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: 1338.
(ثلاث أيام) مسير ثلاث أيام بسير القوافل، وهي مسافة القصر عند الحنفية].
[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: 1339.
(حرمة) رجل ذو حرمة منها، بنسب أو مصاهرة أو رضاع، وشروط هذه الحرمة أن تكون مؤبدة، فلا يجوز السفر مع زوج الأخت أو العمة أو الخالة، كما لا يجوز مع زوج بنت الأخ أو الأخت، لأن حرمة الزواج بهؤلاء ليست مؤبدة، بل هي مؤقتة بوجود الأخت أو غيرها على عصمته، فإذا طلقها أو ماتت جاز له الزواج بأية واحد ممن ذكر].