-5 -3- باب: يقصر إذا خرج من موضعه.
وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها.
1039 – حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن المننكدر وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين.
1040 – حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر.
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان.
[ر: 343]
[ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم: 690.
(والعصر بذي الحليفة) أي وصلى العصر بذي الحليفة مقصورة، وهو دليل على أن القصر يباح بعد مغادرة البنيان].
[ش (تأولت ما تأول عثمان) فهمت منه ما فهمه عثمان رضي الله عنه، من جواز القصر والإتمام].