باب: التطوع بعد المكتوبة

-3- 5 – باب: التطوع بعد المكتوبة.

1119 – حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

صليت مع النبي ﷺ : سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته.

وحدثني أختي حفصة: أن النبي ﷺ كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي ﷺ فيها.

وقال ابن الزناد، عن موسى بن عقبة، عن نافع: بعد العشاء في أهله.

تابعه كثير بن فرقد، وأيوب، عن نافع.

[ر: 593، 895]


[ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائما وقاعدا، رقم: 729.

(سجدتين) ركعتين، وأطلقت السجدة على الركعة لأنها جزء أساسي منها، من إطلاق الجزء على الكل. (كانت) الساعة التي بعد طلوع الفجر مباشرة. (ساعة) وقتا. (لا أدخل على النبي ﷺ فيها) لأنه لا يشتغل بالخلق في هذا الوقت، بل يلتفت للخالق سبحانه، وقائل هذاابن عمر رضي الله عنه].