-3- 12 – باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة.
-ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي ﷺ في سجوده في كسوف.
1155 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على أهل المسجد، وقال: (إن الله قبل أحدكم، فإن كان في صلاته، فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن). ثم نزل فحتها بيده.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره.
[ر: 398].
1156 – حدثنا محمد: حدثنا غندر: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة، عن أنس رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قال: (إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، تحت قدمه اليسرى).
[ر: 397].
[ش (نفخ) أخرج نفسا وكأنه يقول: أف، أف، كما رواه أبو داود (1194) وغيره، وليس هذا بكلام].